
أمين الفتوى يوضح ضوابط الشراكة في بناء قاعات الأفراح والإنفاق على البيت

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من أحد المشاهدين من المملكة العربية السعودية حول مشروع شراكة لبناء قاعة أفراح، مؤكّدًا جواز عقود الشراكة شرعًا إذا كانت في أمور مباحة.
وقال شلبي، خلال لقاءه مع الإعلامية زينب سعد الدين في برنامج "فتاوى الناس" على قناة الناس، إن الشريك إذا كانت حصته في المكان ثم تم تأجيره للغير، فإن المسؤولية عن أي استخدام يقع على المستأجر نفسه، مع ضرورة وضع ضوابط شرعية واضحة تمنع أي نشاط يخالف الآداب العامة أو الأحكام الشرعية، مثل تقديم الخمور أو ارتكاب أي محرم.
وأضاف شلبي أن النية الحسنة وحدها لا تكفي، لأن الشرع يمنع التعاون على الإثم والعدوان، مشيرًا إلى أن الإنسان قد يكون شريكًا في الحرام بشكل مباشر أو غير مباشر إذا ساهم عمله في وقوع المعصية، مؤكدًا أن الشراكة في بناء قاعة أفراح جائزة شرط أن تكون في إطار مباح وألا تكون وسيلة تؤدي إلى الحرام، تماشيًا مع قول الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ».
وفي سياق آخر، تناول أمين الفتوى سؤالًا من إحدى المشاهدات بمحافظة الجيزة عن أخذ الزوجة المال من زوجها دون علمه لسد احتياجات البيت. وأوضح شلبي أن الزوجة إذا احتاجت إلى نفقات ضرورية للبيت والأولاد ورفض الزوج الإنفاق، يجوز لها أن تأخذ من ماله بالمعروف، مستشهدًا بحديث النبي ﷺ لزوجة أبي سفيان: "خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف".
وأكد شلبي أن الضرورة تبيح المحظور في هذه الحالات، ولا تكون الزوجة مطالبة برد المال إذا أنفقته في حاجات أساسية، أما إذا استُخدم المال لأمور شخصية أو كمالية، فيجب ردّه والتوبة، لأن ذلك يعد تعديًا على مال الغير. وأوضح أن مفهوم الضروري يختلف بحسب ظروف كل بيت، ويُقيّم بحسب العرف والعادة السائدة.
